السيد محمد حسن الترحيني العاملي
196
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ومثال المتداخلة ( 1 ) بين الأعداد كما ذكر ، إلا أنّ إخوة الأم ستة فتجتزى بها وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر . وقد لا تكون متداخلة ثم تؤل إليه ( 2 ) كأربع زوجات وستة إخوة أصل الفريضة أربعة : مخرج الربع ، ينكسر على الفريقين ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فتردّهم إلى اثنين . وعدد الزوجات تباين نصيبهنّ فتبقيهن بحالتهن . فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهن فتجتزي به وتضربه في الأربعة يكون ستة عشر . وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض . [ الثانية عشرة - أن تقصر الفريضة عن السّهام ] ( الثانية عشرة - أن تقصر الفريضة عن السّهام ) ( 3 ) وإنما تقصر ، ( بدخول أحد الزوجين ) كبنتين وأبوين مع أحد الزوجين وبنتين وأحد الأبوين مع الزوج وأختين لأب وأختين لأم مع أحد الزوجين . وهذه مسألة العول ( فيدخل النقص على البنت والبنات ) إن اتفقن ( وعلى قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع . وقد تقدم ) . وهذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب ( 4 ) فيمن يدخل عليه النقص . ( الثالثة عشرة - أن تزيد ) الفريضة ( على السّهام ) ( 5 ) كما لو خلّف بنتا واحدة ، أو بنات أو أختا أو أخوات أو بنتا وأبوين ، أو أحدهما ، أو بنات